زائف

الدولة التونسية لا تتحمل المسؤولية في حال وجود آثار جانبية للقاح كوفيد-19؟

زائف

الدولة التونسية لا تتحمل المسؤولية في حال وجود آثار جانبية للقاح كوفيد-19؟

تتداول العديد من الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك منذ يوم 21 ديسمبر 2021، على غرار صفحة "الشعب فايق بيكم 3" ومجموعة "الساحل ضد إجبارية التلقيح" وصفحة " عمال المخابز والقطاع الخاص بتونس" وصفحة "الترجي شيخ الاندية التونسية" صورة جاء فيها "من عجائب التلقيح: المصنع غير مسؤول ..المورد غير مسؤول .. الوزارة غير مسؤولة .. الطبيب غير مسؤول ..أما أنت مجبور على أخذه! " بحثت "تونس تتحرى" في مدى صحة ما جاء في الصورة فتبين أنه زائف.



وللتحري في صحة ما راج من أخبار قامت وحدة التحري بالاتصال بالمسؤول القانوني بوزارة الصحة التونسية فوزي اليوسفي  الذي أكد للوحدة  أن  الدولة التونسية  ممثلة في وزارة الصحة هي من تتحمل المسؤولية في حال وجود آثار جانبية للقاحات في اطار قانون صدر بالرائد الرسمي التونسي وبعد مفاوضات أجرتها الدولة التونسية مع ممثلين عن شركات منتجة للقاح.

 وبالاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 2021 مؤرخ في 2 مارس 2021 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كوفيد-19 و جبر الأضرار المنجرة عنه، جاء في الفصل الخامس منه أنه "تعفى الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العمومي والخاص المستخدمين
للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس"سارس-كوف-2" والمصنّعين ووكلائهم وحاملي شهادات الترويج بالسوق والموردين والموزعين بالجملة للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس
"
سارس-كوف- من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات
والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس"سارس-كوف-2"ولا يمكن تتبعهم قضائيا بهذا العنوان.

و ينص الفصل السادس من هذا القانون بأن الدولة تتولى حصريا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق المستعملة ضد فيروس"سارس-كوف-2 ويتم تقييم وتحديد الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس"سارس-كوف 2" من قبل لجنة متعددة الاختصاصات تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها وإجراءات تعهدها بمقتضى أمر حكومي.
وتتولى اللجنة المنصوص عليها مهمة تقدير وتحديد طبيعة الضرر وأسبابه ومقدار التعويض في حال استحقاقه وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي مطلب التعويض.
وفي صورة عدم البت في مطلب التعويض في الأجل أعلاه أو في صورة رفضه، للمتضرر أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية لمطالبة الدولة بجبر الضرر".

وبعد الاطلاع على كافة المعطيات تؤكد "تونس تتحرى" بأن ما جاء في الصورة حول تملص الدولة التونسية من المسؤولية في حال وجود آثار جانبية للقاحات المضادة للقاح كوفيد-19، زائف .