زائف

هل لدى الأطباء العامّين الحق في وصف أدوية الأعصاب مرّة واحدة فقط بمقتضى القانون؟

زائف

هل لدى الأطباء العامّين الحق في وصف أدوية الأعصاب مرّة واحدة فقط بمقتضى القانون؟

صرّحت النائب بالمحكمة الابتدائية بمنّوبة سندس النويوي بتاريخ 05 فيفري 2024 خلال مداخلتها في برنامج  Emission Impossible''  على موجات راديو IFM أنّ : " بيع الأقراص المخدّرة مضبوط بالقانون الذي يقسّمها إلى جدولين هما جدول ''أ'' وجدول ''ب'' وذلك حسب القانون التّونسي المتعلّق بالمواد السّمّية" وأضافت ''حسب القانون,  لدى الطبيب العام  الحق أن يزوّد المريض مرّة واحدة بدواء الأعصاب, وفي الحالة الاستعجاليّة ثمّ يقوم بإرساله إلى طبيب مختصّ''. وقد تفاعل العديد من  مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعي مع  هذه المداخلة عبر تعليقاتهم  حتّى أنّ بعضهم قال '' ليس هنالك قانون يدلّ على تسليم الأطبّاء العامّين أدوية الأعصاب مرّة وحدة .. الرّجاء مدّنا بهذا القانون إن كان موجود''.

وكانت المداخلة على خلفيّة الاحتفاظ ب3 أطبّاء وصاحب صيدليّة بسبب أقراص مخدّرة مسلّمة بوصفات طبّية يوم 02 فيفري 2024. 

دقّق فريق تونس تتحرّى من صحّة هذه المعطيات وتبيّن أنّها زائفة.



في مرحلة أولى من البحث قمنا بالاتّصال بالنّائب بالمحكمة الابتدائية سندس النويوي التي أكّدت أنّ "المرضى الذين تمّ مدّهم بهذه الوصفات لم يكن لديهم دفتر طبّي وأنّ الطبيب العام ليس له الحقّ أن يتعهّد بالمريض إلّا مرّة واحدة إذا كان في حالة استعجالية تستوجب ذلك ثمّ يوجهه إلى طبيب مختصّ".

في مرحلة ثانية، تواصلنا مع رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص، خميس زايد، الذي أكد لنا "عدم استثناء أي طبيب من التزام تسليم الوصفات، وذلك وفقاً للقانون رقم 54 لسنة 1969 المتعلق بالمواد السامة في المادة 12, وأنه لم يتم تحديد عدد المرات التي يمكن فيها تسليم الوصفة الطبية وفقاً لهذا القانون".

في مرحلة ثالثة, قمنا بزيارة  موقع البوّابة الوطنيّة الصّحية في تونس التّابعة لوزارة الصّحة  ووجدنا في الجزء الخاص بالنصوص التشريعية و الترتيبيّة في الصّفحة 47 من 53 في العنوان 24 المتعلّق بالمواد السّمية , القانون عدد 54 لسنة 1969 مؤرخ في 26 جويلية 1969  والصّادر بالرّائد الرّسمي في 05 أوت 1969 يتعلّق بتنظيم المواد السمية الذي ينصّ و الذي تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في جوان 2009.


حيث ينصّ الفصل 12 من هذا القانون الذي يندرج تحت الجزء الخاصّ بالتّسليم للعموم, على  أنّه لا يمكن للصيادلة أن يسلّموا إلى العموم موادّا من جدول ''أ'' أو ''ب'' أو ''ج'' قصد استعمالها في الطّب البشري أو البيطري إلّا بناء على اذن من طبيب أو بيطري .
 واتضح بالتالي أنّه لم يتمّ استثناء أطبّاء العموم ولا ذكر عدد المرّات التي يتيح فيها الوصفات الطّبية. 






بناء على جميع المعطيات السابقة تصنّف منصّة تونس تتحرّى المعطيات المذكورة حول '' لدى الأطباء العامّين الحق في وصف  أدوية الأعصاب مرّة واحدة فقط بمقتضى القانون'' ضمن المعطيات المضللة.